مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

195

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

قال العلّامة : « إذا تعاقدا وشرطا تأجيل الأجرة صحّ الشرط إجماعاً » ( « 1 » ) . نعم ، يشترط معلومية الأجل وكونه مضبوطاً لا يتحمل الزيادة والنقصان ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الأجل لجميع الأجرة كشهر وبين كونه نجوماً معيّنة ( « 2 » ) ، كما لا فرق بين إجارة العين المعيّنة أو الإجارة الواقعة على ما في الذمة بلا خلاف ( « 3 » ) . وقد تقدم الكلام في اشتراط معلومية المنفعة عن مانعية الجهالة وفساد الإجارة باشتراط شيء مجهول من حيث سرايته إلى الإجارة وعدم فساده مما ينفع في المقام . ( انظر : شرائط المنفعة ، المعلومية ) زمان حق المطالبة بالأجرة أو المنفعة : تقدم فيما سبق أنّ استحقاق الأجرة أو المنفعة بمعنى انتقال ملكيتهما إلى كلّ من المتعاقدين إنّما يحصل بالعقد ، ويجب تسليمهما على كلّ منهما إلى الآخر ، والكلام هنا في توقّف المطالبة من كلّ منهما على تسليم ما في يده . ذهب قدماء الأصحاب إلى عدم وجوب تسليم الأجرة إلّا بعد تسليم العين ، كما قال الشيخ : « إنّما يستحق الأجرة إذا تسلّم العين » ( « 4 » ) . ويظهر من العلّامة الإجماع عليه ( « 5 » ) ، ونفى في الرياض الخلاف عنه قال : « لا فرق بين ملكية الأجرة والمنفعة إلّا من حيث إنّ تسليم الأجرة يتوقّف على تمام العمل أو دفع العين المستأجرة ، ولا كذلك المنفعة ، فانّه يجب تسليمها مع المطالبة بتسليم العمل أو العين التي وقع عليها الإجارة » ( « 6 » ) . ولذا قال السيد العاملي : « إن تمّ إجماع التذكرة ونزّلنا بقية العبارات عليه وقلنا : إنّ ذلك منهم في مقابلة العامة القائلين بأنّها لا تلزمه عاجلًا كانوا مطبقين على وجوب تقديم تسليم العين » ( « 7 » ) .

--> ( 1 ) التذكرة 2 : 294 ( حجرية ) . ( 2 ) المقنعة : 640 . المهذب 1 : 472 . الكافي في الفقه : 349 . الوسيلة : 269 . الارشاد 1 : 424 . المفاتيح 3 : 111 . مفتاح الكرامة 7 : 114 . ( 3 ) المسالك 5 : 180 ، حيث قال : « لعدم المانع عندنا » . الرياض 9 : 204 . ( 4 ) المبسوط 3 : 222 ، 230 . ( 5 ) التذكرة 2 : 292 ( حجرية ) . ( 6 ) الرياض 9 : 211 . ( 7 ) مفتاح الكرامة 7 : 115 .